فصل: 9- ويباح للصائم أن يصبح جنبا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.8- ويباح للصائم أن يأكل ويشرب ويجامع حتى يطلع الفجر:

فإذا طلع الفجر، وفي فمه طعام، وجب عليه أن يلفظه، أو كان مجامعا وجب عليه أن ينزع.
فإن لفظ أو نزع، صح صومه، وإن ابتلع ما في فمه من طعام، مختارا، أو استدام الجماع، أفطر.
روى البخاري، ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا، واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم».

.9- ويباح للصائم أن يصبح جنبا:

وتقدم حديث عائشة في ذلك.
10- والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل، جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح، وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة.

.ما يبطل الصيام:

ما يبطل الصيام قسمان:
1- ما يبطله، ويوجب القضاء.
2- وما يبطله، ويوجب القضاء، والكفارة.

.فأما ما يبطله ويوجب القضاء فقط فهو ما يأتي:


.1 و2- الأكل والشرب عمدا:

فإن أكل أو شرب ناسيا، أو مخطئا، أو مكرها، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي - وهو صائم - فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه الجماعة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وروى الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال - صحيح على شرط مسلم.
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أفطر في رمضان - ناسيا - فلا قضاء عليه، ولا كفارة».
قال الحافظ ابن حجر: اسناده صحيح.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم.

.3- القئ عمدا:

فإن غلبه القئ، فلا قضاء عليه ولا كفارة.
فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ذرعه القئ فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض» رواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان، والدارقطني، والحاكم، وصححه.
قال الخطابي: لا أعلم خلافا بين أهل العلم، في أن من ذرعه القئ، فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا، فعليه القضاء.

.4 و5- الحيض والنفاس ولو في اللحظة الاخيرة:

قبل غروب الشمس، وهذا مما أجمع العلماء عليه.

.6- الاستمناء:

سواء، أكان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضمها إليه، أو كان باليد، فهذا يبطل الصوم، ويوجب القضاء.
فإن كان سببه مجرد النظر، أو الفكر، فإنه مثل الاحتلام نهارا في الصيام لا يبطل الصوم، ولا يجب فيه شئ.
وكذلك المذي، لا يؤثر في الصوم، قل، أو كثر.

.7- تناول ما لا يتغذى به:

من المنفذ المعتاد، إلى الجوف، مثل تعاطي الملح الكثير، فهذا يفطر في قول عامة أهل العلم.

.8- ومن نوى الفطر - وهو صائم - بطل صومه:

وإن لم يتناول مفطرا.
فإن النية ركن من أركان الصيام، فإذا نقضها - قاصدا الفطر ومعتمدا له - انتقض صيامه لا محالة.

.9- إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس:

أو عدم طلوع الفجر، فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء، عند جمهور العلماء، ومنهم الائمة الأربعة.
وذهب إسحاق، وداود، وابن حزم، وعطاء، وعروة، والحسن البصري، ومجاهد: إلى أن صومه صحيح، ولاقضاء عليه.
لقول الله تعالى: {ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}.
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ الخ» وتقدم.

وروى عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الاعمش، عن زيد بن وهب قال: أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب، فرأيت عساسا أخرجت من بيت حفصة فشربوا ثم طلعت الشمس من سحاب فكأن ذلك شق على الناس، فقالوا: نقضي هذا اليوم، فقال عمر: لم؟ والله ما تجانفنا لاثم.
وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أفطرنا يوما من رمضان، في غيم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس.
قال ابن تيمية: وهذا يدل على شيئين:
الأول: يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة - مع نبيهم - أعلم وأطوع لله ولرسوله، ممن جاء بعدهم.
والثاني: يدل على أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء، لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به.
وأماما يبطله ويوجب القضاء، والكفارة، فهو الجماع، لاغير، عند الجمهور.
فعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت يا رسول الله، قال: «وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا قال: ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا قال: فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بدت نواجذه، وقال: اذهب فأطعمه أهلك» رواه الجماعة.
ومذهب الجمهور: أن المرأة، والرجل سواء، في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع، مختارين، في نهار رمضان ناويين الصيام.
فإن وقع الجماع نسيانا، أو لم يكونا مختارين، بان أكرها عليه، أو لم يكونا ناويين الصيام، فلا كفارة على واحد منهما.
فإن أكرهت المرأة من الرجل، أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة عليه دونها.
ومذهب الشافعي: أنه لا كفارة على المرأة مطلقا، لافي حالة الاختيار، ولافي حالة الاكراه.
وإنما يلزمها القضاء فقط.
قال النووي: والاصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة عليه خاصة، عن نفسه فقط، وأنه لاشئ على المرأة، ولا يلاقيها الوجوب، لافه حتى مال مختص بالجماع، فاختص به الرجل، دون المرأة، كالمهر.
قال أبو داود: سنل أحمد عمن أتى أهله في رمضان، أعليها كفارة؟ قال: ما سمعنا أن على امرأة كفارة.
قال في المغني: ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة، ولم يأمر في المرأة بشئ، مع علمه بوجود ذلك منها. اهـ.
والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث، في قول جمهور العلماء.
فيجب العتق أولا، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، فإن عجز عنه، أطعم ستين مسكينا من أوسط ما يطعم منه أهله، وانه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى، إلا إذا عجز عنها.
ويذهب المالكية، ورواية لأحمد: أنه مخير بين هذه الثلاث فأيها فعل أجزأ عنه.
لما روى مالك، وابن جريج، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا رواه مسلم وأو تفيد التخيير.
ولأن الكفارة بسبب المخالفة، فكانت على التخيير، ككفارة اليمين.
قال الشوكاني: وقد وقع في الروايات، ما يدل على الترتيب والتخيير، والذين رووا الترتيب أكثر، ومعهم الزيادة.
وجمع المهلب، والقرطبي، بين الروايات، بتعدد الواقعة.
قال الحافظ: وهو بعيد، لأن القصة واحدة، والمخرج متحد، والاصل عدم التعدد.
وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية، والتخيير على الجواز وعكسه بعضهم. انتهى.
ومن جامع عامدا في نهار رمضان ولم يكفر، ثم جامع في يوم آخر منه فعليه كفارة واحدة، عند الأحناف، ورواية عن أحمد لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها، قبل استيفائها، فتتداخل.
وقال مالك والشافعي، ورواية عن أحمد: عليه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين.
وقد أجمعوا على أن من جامع في نهار رمضان، عامدا وكفر، ثم جامع في يوم آخر، فعليه كفارة أخرى.
وكذلك أجمعوا، على أن من جامع مرتين، في يوم واحد ولم يكفر عن الأول، أن عليه كفارة واحدة.
فإن كفر عن الجماع الأول لم يكفر ثانيا، عند جمهور الائمة.
وقال أحمد: عليه كفارة ثانية.

.قضاء رمضان:

قضاء رمضان لا يجب على الفور، بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت، وكذلك الكفارة.
فقد صح عن عائشة: أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان ولم تكن تقضيه فورا عند قدرتها على القضاء.
والقضاء مثل الاداء، بمعنى أن من ترك أياما، يقضيها دون أن يزيد عليها.
ويفارق القضاء الاداء، في أنه لا يلزم فيه التتابع، لقول الله تعالى: {ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر}.
أي ومن كان مريضا، أو مسافرا فأفطر، فليصم عدة الايام، التي أفطر فيها، في أيام أخر، متتابعات أو غير متتابعات، فإن الله أطلق الصيام ولم يقيده.
وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - في قضاء رمضان -: «إن شاء فرق، وإن شاء تابع».
وإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، صام رمضان الحاضر، ثم يقضي بعده ما عليه، ولا فدية عليه، سواء كان التأخير لعذر، أم لغير عذر.
وهذا مذهب الأحناف، والحسن البصري.
ووافق مالك والشافعي، وأحمد، وإسحق، والأحناف: في أنه لافدية عليه، إذا كان التأخير بسبب العذر.
وخالفوهم فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير، فقالوا: عليه أن يصوم رمضان الحاضر.
ثم يقضي ما عليه بعده ويفدي عما فاته عن كل يوم مدا من طعام.

وليس لهم في ذلك دليل يمكن الاحتجاج به.
فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف، فانه لاشرع إلا بنص صحيح.

.من مات وعليه صيام:

أجمع العلماء على أن من مات - وعليه فوائت من الصلاة - فإن وليه لا يصلي عنه، هو ولا غيره، وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته.
فإن مات وعليه صيام وكان قد تمكن من صيامه قبل موته فقد اختلف الفقهاء في حكمه.
فذهب جمهور العلماء، منهم أبو حنيفة، ومالك، والمشهور عن الشافعي إلى أن وليه لا يصوم عنه ويطعم عنه مدا، عن كل يوم.
والمذهب المختار عند الشافعية: أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى طعام عنه.
والمراد بالولي، القريب، سواء كان عصبة، أو وارثا، أو غيرهما.
ولو صام أجنبي عنه، صح، إن كان بإذن الولي، وإلا فإنه لا يصح.
واستدلوا بما رواه أحمد، والشيخان، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» زاد البزار لفظ: إن شاء.
وروى أحمد وأصحاب السنن: عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى» قال النووي: وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة.

.التقدير في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها:

اختلف الفقهاء في التقدير، في البلاد التي يطول نهارها، ويقصر ليلها، والبلاد التي يقصر نهارها، ويطول ليلها، على أي البلاد يكون؟ فقيل: يكون التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع، كمكة والمدينة، وقيل: على أقرب بلاد معتدلة إليهم.

.ليلة القدر:

.فضلها:

ليلة القدر أفضل ليالي السنة لقوله تعالى: {إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر} أي العمل فيها، من الصلاة والتلاوة، والذكر، خير من العمل في ألف شهر، ليس فيها ليلة القدر.